العلامة المجلسي
82
بحار الأنوار
قوله عليه السلام : " ولا بأس أن تكون النساء " أي وأما إذا لم يكن يصلين ، ويدل على عدم جواز محاذاة النساء للرجال في الصلاة ، وحمل بعضهم على الكراهة كما مر ويدل على جواز الجماعة في السفينة ، ولا خلاف فيه ظاهرا ، قال في المنتهى : الجماعة في السفينة جائزة اتحدت أو تعددت ، سواء شد بعض المتعدد إلى بعض أولا ، انتهى . لكن روى الشيخ والكليني بسند فيه ضعف ( 1 ) عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ، قال : فقال : لا تصلى في بطن واد جماعة ، وحمله الشيخ وغيره على الكراهة ، وهو حسن ، ويمكن حمله على التقية أيضا . 37 - قرب الإسناد : بالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها ؟ قال : أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس ( 2 ) . وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود فأما في الركوع فلا يصلح ( 3 ) . وسألته عن الرجل يقرء في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهما ؟ قال : لا بأس ( 4 ) . بيان : قد مر الكلام في تلك الأخبار في باب القراءة ، وباب الركوع ، وقال في الذكرى : وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر السورة ، ولو ركع الامام قبل قراءته قرء في ركوعه ، ولو بقي عليه شئ فلا بأس . وقال في موضع آخر : كره الشيخ القراءة في الركوع ، وكذا يكره عنده
--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 336 ، الكافي ج 3 ص 442 . ( 2 ) قرب الإسناد : 92 ط حجر ، 120 ط نجف ، راجع ج 85 ص 102 . ( 3 ) قرب الإسناد : 92 ط حجر ، 120 ط نجف ، راجع ج 85 ص 102 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 122 ط نجف ، راجع ج 85 ص 24 .